نسأل بعض المرشحين لانتخابات مجلس الشعب هل اطَّلعتم على قانون الانتخابات؟! – أكرم الغطريف

سؤال برسم بعض المرشحين لانتخابات مجلس الشعب :

هل قرأتم أيها السادة قانون الانتخابات رقم 101 لعام 2011 وخاصة المادة / 52 / منه ؟

المدينة بكل ما فيها ليست ملكاً لكم وحدكم فقط هي ملك المواطنين الذين يستحقون أن تكون مدينتهم نظيفة حتى بجدرانها وأعمدتها ، المدينة بما فيها ليست لوحات إعلانات لصوركم التي أصبحت ممزقة من قبل رافضين لبعضكم أو من قبل الرافضين لأعمال اللصق على الجدران.

كلنا يتساءل : العضو المرشح وقبل أن يصل إلى الصفة البرلمانية يخالف القوانين ، ماذا سيفعل فيما إذا أصبح نائباً ذا حصانة ديبلوماسية؟

السؤال الثاني برسم الجهات المختصة عن تطبيق المراسيم التشريعية : أين الجهات المختصة مما يحصل في شوارع المحافظة وانتهاكات للجدران الرسمية والخاصة وأروقة المقرات الرسمية دون حسيب أو رقيب ولماذا لا تطبق ما ورد في المادة 52 من قانون الانتخابات بحق المتجاوزين لما ورد في هذه المادة ، وفي المادتين رقم 29 و30 من قانون النظافة رقم 49 لعام 2004 .

أدرج أدناه المواد القانونية التي نص عليها قانون الانتخابات وقانون النظافة ونترك الحكم للجهات المختصة وهل سيعطي المواطن صوته لمن يخالف المراسيم التشريعية؟!!!!!.

قانون الانتخابات رقم 101 لعام 2011

في المادة /52/ من جرائم الانتخاب الواردة في الفصل التاسع من قانون الانتخابات رقم 101 لعام 2011 ورد ما يلي:
أ/ كل من يلصق البيانات والصور والنشرات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها يعاقب بالغرامة من /000ر25/ خمسة وعشرين ألفا إلى /000ر50/ خمسين الف ليرة سورية وبإزالة الضرر .
ب/ تكون العقوبة بالغرامة من /000ر50/ خمسين الفا الى /000ر100/ مئة الف ليرة سورية اذا كان الاعلان عن طريق الكتابة على الجدران وبإزالة الضرر .

قانون النظافة رقم 49 لعام 2004

في المادتين /29/ ‏و / 30 / الواردتين في الجمالية العامة من الفصل السادس من قانون النظافة رقم 49 لعام 2004 ورد ما يلي:
يمنع لصق المنشورات والاعلانات والصور والبيانات والمطبوعات والاوراق وكتابتها وتعليقها على الاسوار وجدران الابنية وجذوع الاشجار وجوانب الطرق العامة والساحات وعلى النصب وقواعدها والمواقع الاثرية والتراثية ومراكز توزيع الطاقة الكهربائية واعمدة الكهرباء والانارة العامة والهاتف وعلب توزيعها وعلى الاشارات الضوئية واشارات السير ولوحات وشاخصات الدلالة على اسماء الوحدات والساحات والشوارع اينما وجدت. ‏

المادة /30/ ‏
مع مراعاة احكام المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 1969 توضع وتلصق المنشورات والاعلانات والصور والبيانات والمطبوعات على اللوحات العامة التي تخصصها الوحدة الادارية لهذه الغاية. ‏
ويمكن لمن يرغب الاستفادة من غير اللوحات العامة الحصول على ترخيص من الوحدة الادارية. ‏

وتشاهدون البانوراما الفوتوغرافية في شوارع مدينة السويداء ولا نعرف في المدن الأخرى والقرى ماذا سيكون المنظر البانورامي لمرشحي مجلس الشعب وذلك على صفحة التواصل الاجتماعي / https://www.facebook.com/gatrif.gts /.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى